عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
( إن الخازن المسلم الأمين الذي يُـنْـفِـذُ (وربما قال يعطي) ما أمر به فيعطيه كاملا موفرًّا طيبةً بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصَـدِّقِين )
البخاري ح (1438) ، مسلم ح (1023)
الشرح :
معنى هذا الحديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشارك أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب.. ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله لا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله.
قال النووي (في شرحه لصحيح مسلم 2/202): واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن.. من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر للخازن بل عليه وزر.
وقال ابن حجر (في فتح الباري 3/203) وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور، وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها
( إن الخازن المسلم الأمين الذي يُـنْـفِـذُ (وربما قال يعطي) ما أمر به فيعطيه كاملا موفرًّا طيبةً بها نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصَـدِّقِين )
البخاري ح (1438) ، مسلم ح (1023)
الشرح :
معنى هذا الحديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشارك أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب.. ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله لا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله.
قال النووي (في شرحه لصحيح مسلم 2/202): واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن.. من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر للخازن بل عليه وزر.
وقال ابن حجر (في فتح الباري 3/203) وقد قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور، وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها